الحر العاملي

139

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أن تنزح منها سبع دلاء . 8 - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر ، فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عيثم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر مثله . قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لان ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك . 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : بئر يخرج من مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشئ ، إن الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال : دلو واحد ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عيثم نحوه . 485 - 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الامر بنزح سبع دلاء للفأرة . 11 - وفي بعضها خمس دلاء . 12 - وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير . 13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه . 14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضأ ولا بأس ، قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس .

--> ( 8 ) يب ج 1 ص 69 - صا ج 1 ص 22 - الفقيه ج 1 ص 8 - الفروع ج 1 ص 3 ( 9 ) الفروع ج 1 ص 3 - الفقيه ج 1 ص 8 - يب ج 1 ص 119 ( 10 ) في 12 و 13 ر 14 ( 11 ) في 7 ر 17 ( 12 ) في 8 ر 17 ( 13 ) في 5 ر 19 ( 14 ) بحار الأنوار : ج 4 ص 158 ( طبعة أمين الضرب )